المادة 16

معرف المادة: 4865

رقم المادة : 98

المادة 16 تعفى الهيأة من الرسوم المفروضة على الهدايا والمنح المقدمة من المنظمات الدولية كالأجهزة والمستلزمات الخاصة بعملها

الموضوع: اعفاء الهيأة من الرسوم المفروضة على الهدايا والمنح المقدمة من المنظمات الدولية