المادة 14

معرف المادة: 4863

رقم المادة : 98

المادة 14 أولاً : تتولى الهيأة مراقبة إستعمال مصادر الإشعاع في الإستخدامات السليمة كافة وضمان الوقاية من التعرض لها أو التلوث بها ، ولها في سبيل ذلك ما يأتي : أ ـــ تحديد مصادر الإشعاع الخاضعة للإجازة ، والمصادر غير الخاضعة للإجازة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . ب ـــ منح الإجازة الخاصة بالتصرف بمصادر الإشعاع . ج ـــ منح إجازة التشغيل التجريبي والمستمر لمصادر الإشعاع . د ـــ منح إجازة تشغيل الأشخاص في حقل الإشعاع ، على أن لا تقل أعمارهم عن ( 18 ) ثمان عشرة سنة . هـ ـــ منح شهادة سلامة المواد والمواقع من الناحية الإشعاعية . و ـــ تسمية شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر الإشعاع من ذوي الإختصاص حصراً ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العاملة بالإشعاع . ثانياً : يكون منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة مقابل رسم يستوفى على وفق الجدول المرافق بهذا القانون . ثالثاً : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون ومدتها وإجراءات منحها وتجديدها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .

الموضوع: مراقبة استعمال مصادر الإشعاع,تحديد مصادر الإشعاع الخاضعة للإجازة,منح الإجازة الخاصة بالتصرف بمصادر الإشعاع,منح إجازة التشغيل التجريبي والمستمر لمصادر الإشعاع,منح إجازة تشغيل الأشخاص في حقل الإشعاع,منح شهادة سلامة المواد والمواقع من الناحية الإشعاعية,تسمية شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر الإشعاع,شروط منح الإجازة ومدتها وإجراءات منحها وتجديدها