المادة 13
تحدد كيفية التعامل مع المواد النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة .
الموضوع: كيفية التعامل مع المواد النووية,كيفية التعامل مع المواد الإشعاعية,كيفية التعامل مع المواد الكيميائية,كيفية التعامل مع المواد البيولوجية,تعليمات يصدرها رئيس الهيئة