المادة 12

معرف المادة: 4861

رقم المادة : 98

المادة 12 يمنع إستيراد أو إدخال أي نوع من أنواع النفايات المشعة غير المتولدة في العراق ، بهدف طمرها أو خزنها داخل جمهورية العراق .

الموضوع: منع إستيراد النفايات المشعة غير المتولدة في العراق,حظر إدخال النفايات المشعة بهدف طمرها أو خزنها داخل جمهورية العراق