المادة 483

معرف المادة: 486

رقم المادة : 238

المادة 483 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من قتل عمدا وبدون مقتضى دود القز او مجموعة من النحل او اي حيوان مستانس او داجن مملوك لغيره غير ما ورد ذكره في المادة 482 او اضر به اضرارا بليغا.

الموضوع: القتل عمدا,إيذاء الحيوانات,عقوبة الحبس,غرامة مالية