المادة 9
أولاً : يمارس مجلس الهيأة الأختصاصات الآتية :
أ ـــ إقرار السياسة العامة للهيأة ووضع إستراتيجيتها ووضع الخطة السنوية .
ب ـــ الموافقة على التعليمات الرقابية .
ج ـــ إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة .
د ـــ المصادقة على مشاريع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيأة والمؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة وفقاً للقانون
هـ ـــ إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيأة .
و ـــ مراقبة أداء الهيأة بما يحقق أهداف هذا القانون .
ثانياً : للمجلس تخويل بعض إختصاصاته إلى رئيس المجلس .
ثالثاً : يتمتع رئيس الهيأة بكافة الصلاحيات الإدارية والمالية لإدارة الهيئة .
الموضوع: إقرار السياسة العامة للهيأة,الموافقة على التعليمات الرقابية,إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة,المصادقة على مشاريع الإتفاقيات ومذكرات التفاهم,إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيأة,مراقبة أداء الهيأة,تخويل بعض إختصاصاته إلى رئيس المجلس,صلاحيات رئيس الهيأة لإدارة الهيئة