المادة 8
أولاً : للهيأة مجلس يسمى ( مجلس الهيأة ) يتألف من :
أ ـــ رئيس الهيأة (رئيساً)
ب ـــ معاون رئيس الهيأة (عضو ونائباً للرئيس)
ج ـــ مديري المديريات (أعضاءً)
د ـــ خمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد (أعضاءً)
ثانياً : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص للإستئناس برأيهم من دون أن يكون لهم حق التصويت .
ثالثاً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
رابعاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس .
خامساً : ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
سادساً : يسمي رئيس الهيأة أحد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس .
سابعاً : تحدد مكافآت الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند ( أولاً ) والبند ( ثانياً ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
الموضوع: مجلس الهيأة,أعضاء المجلس,دعوة ذوي الخبرة,اجتماع المجلس,مكافآت الأعضاء