المادة 8

معرف المادة: 4857

رقم المادة : 98

المادة 8 أولاً : للهيأة مجلس يسمى ( مجلس الهيأة ) يتألف من : أ ـــ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ـــ معاون رئيس الهيأة (عضو ونائباً للرئيس) ج ـــ مديري المديريات (أعضاءً) د ـــ خمسة من ذوي الخبرة والإختصاص يسميهم مجلس الوزراء بترشيح من رئيس الهيأة لمدة ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد (أعضاءً) ثانياً : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والإختصاص للإستئناس برأيهم من دون أن يكون لهم حق التصويت . ثالثاً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . رابعاً : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الأقل بدعوة من رئيس المجلس . خامساً : ينعقد المجلس بحضور ثلثي عدد أعضائه ، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادساً : يسمي رئيس الهيأة أحد موظفي الهيأة مقرراً للمجلس . سابعاً : تحدد مكافآت الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( د ) من البند ( أولاً ) والبند ( ثانياً ) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .

الموضوع: مجلس الهيأة,أعضاء المجلس,دعوة ذوي الخبرة,اجتماع المجلس,مكافآت الأعضاء