المادة 7
يمارس رئيس الهيأة الأختصاصات الآتية :
أولاً : تنفيذ سياسات الهيأة وإستراتيجياتها .
ثانياً : إقتراح النظام الداخلي للهيأة وإصدار القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والمالية والإدارية .
ثالثاً : إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية للهيأة .
رابعاً : إقتراح إستحداث أو دمج التشكيلات الإدارية وفقاً للقانون .
خامساً : تأليف اللجان المتخصصة والإستعانة بالخبراء والإختصاصيين .
الموضوع: تنفيذ سياسات الهيأة وإستراتيجياتها,إقتراح النظام الداخلي للهيأة وإصدار القرارات والأوامر,إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية للهيأة,إقتراح إستحداث أو دمج التشكيلات الإدارية وفقاً للقانون,تأليف اللجان المتخصصة والإستعانة بالخبراء والإختصاصيين