المادة 7

معرف المادة: 4856

رقم المادة : 98

المادة 7 يمارس رئيس الهيأة الأختصاصات الآتية : أولاً : تنفيذ سياسات الهيأة وإستراتيجياتها . ثانياً : إقتراح النظام الداخلي للهيأة وإصدار القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بالهيأة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الفنية والتنظيمية والمالية والإدارية . ثالثاً : إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية للهيأة . رابعاً : إقتراح إستحداث أو دمج التشكيلات الإدارية وفقاً للقانون . خامساً : تأليف اللجان المتخصصة والإستعانة بالخبراء والإختصاصيين .

الموضوع: تنفيذ سياسات الهيأة وإستراتيجياتها,إقتراح النظام الداخلي للهيأة وإصدار القرارات والأوامر,إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية للهيأة,إقتراح إستحداث أو دمج التشكيلات الإدارية وفقاً للقانون,تأليف اللجان المتخصصة والإستعانة بالخبراء والإختصاصيين