المادة 6
أولاً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة .
ثانياً : يعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ، ويقوم بالمهمات التي يكلفه بها رئيس الهيأة .
ثالثاً : يشترط في كل من رئيس الهيأة ومعاونه أن يكون :
أ ــــ عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة .
ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في الأقل في حقل الأختصاص وله خدمة فعلية في مجال الإختصاص الذي تمارسه الهيأة مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة .
ج ـــ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .
د ـــ غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة .
الموضوع: رئاسة الهيأة من قبل موظف بدرجة خاصة,معاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام,شروط رئيس الهيأة ومعاونه,عراقية الأصل,شهادة الماجستير في حقل الاختصاص,عدم وجود سوابق جنائية,عدم الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة