المادة 6

معرف المادة: 4855

رقم المادة : 98

المادة 6 أولاً : يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة . ثانياً : يعاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام ، ويقوم بالمهمات التي يكلفه بها رئيس الهيأة . ثالثاً : يشترط في كل من رئيس الهيأة ومعاونه أن يكون : أ ــــ عراقياً ومن أبوين عراقيين بالولادة . ب ـــ حاصلاً على شهادة الماجستير في الأقل في حقل الأختصاص وله خدمة فعلية في مجال الإختصاص الذي تمارسه الهيأة مدة لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة . ج ـــ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف . د ـــ غير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة .

الموضوع: رئاسة الهيأة من قبل موظف بدرجة خاصة,معاون رئيس الهيأة موظف بدرجة مدير عام,شروط رئيس الهيأة ومعاونه,عراقية الأصل,شهادة الماجستير في حقل الاختصاص,عدم وجود سوابق جنائية,عدم الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة