المادة 482 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:اولا – من قتل عمدا او بدون مقتضى دابة من دواب الركوب او الجر او الحمل مملوكة لغيره او جرحها جرحا بليغا او اضر بها بوجه اخر ضررا جسيما.ثانيا – من سم سمكا من الاسماك الموجودة في نهر او ترعة او غدير او مستنقع او حوض او استعمل في صيدها او اتلافها طريقة من طرق الابادة الجماعية كالمتفجرات والمواد الكيمياوية والوسائل الكهربائية وغيرها.
الموضوع: قتل عمدی یا بدون مقتضی دابه مملوکه به غیر,جرح دابه مملوکه به غیر,ضرر به دابه مملوکه به غیر,سمپاشی بر روی ماهیها با استفاده از مواد مضر,استفاده از روشهای نابودی جمعی در صید ماهی