المادة 50

معرف المادة: 4849

رقم المادة : 97

المادة 50: يتكون مجلس المحافظة من ( 10 ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( 200,000 ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( 1,000,000) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .

الموضوع: تكوين مجلس المحافظة,عدد مقاعد مجلس المحافظة,زيادة مقاعد مجلس المحافظة حسب عدد السكان,اعتماد الإحصائيات الرسمية لتحديد عدد السكان