المادة 481 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة او من مادة اخرى. او نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك.وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل دائرة رسمية او شبه رسمية.
الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار,من ردم خندقا او سورا او خرب سياجا متخذا من اشجار خضراء او يابسة,نقل او ازال اية علامة اخرى معدة لضبط المساحات,تكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص