المادة 480 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من قطع او اقتلع او اتلف شجرة مغروسة او خضرة نابتة في مكان معد للعبادة او شارع او ميدان عام او في مكان للنزهة او في حديقة عامة او غيرها من الاماكن المخصصة للمنفعة العامة دون اذن من سلطة مختصة.
الموضوع: معاقبة من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة مغروسة أو خضرة نابتة في أماكن عامة دون إذن من سلطة مختصة,تحديد العقوبة بالحبس أو الغرامة لقطع أو اقتلاع أو إتلاف الأشجار في الأماكن المخصصة للمنفعة العامة