المادة 18
يحل ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين.
الموضوع: حلول ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية محل وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية,اوقاف و اموال و حقوق ذوات العلاقة باوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين