المادة 17

معرف المادة: 4823

رقم المادة : 96

المادة 17 أولاً : يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

الموضوع: يجوز لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون,لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون