المادة 14
أولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(8) ثماني سنوات .
ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات .
الموضوع: إدارة الدوائر من قبل موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص,شروط الخدمة للموظف بعنوان مدير عام,إدارة التشكيلات من قبل موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية,شروط الخدمة للموظف بعنوان مدير