المادة 479

معرف المادة: 482

رقم المادة : 238

المادة 479 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:ا – من اتلف زرعا غير محصود او اي نبات قائم مملوك للغير.ب – من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير او طعما في شجرة او قشرها ليميتها.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل او من شخصين استعمل احدهما العنف على الاشخاص او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا.

الموضوع: يعاقب بالحبس وبالغرامة من اتلف زرعا غير محصود او اي نبات قائم مملوك للغير,يعاقب بالحبس وبالغرامة من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير,تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل,تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة من شخصين استعمل احدهما العنف او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا