معرف المادة: 482
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس وبالغرامة من اتلف زرعا غير محصود او اي نبات قائم مملوك للغير,يعاقب بالحبس وبالغرامة من اقتلع او قطع او اتلف شجرة مملوكة للغير,تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة بين غروب الشمس وشروقها من ثلاثة اشخاص على الاقل,تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة من شخصين استعمل احدهما العنف او كان احدهما يحمل سلاحا ظاهرا او مخبا