المادة 13
أولاً: تحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
ثانياً: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثالثاً: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة
للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغاؤها وفقاً للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .
الموضوع: تحديد تشكيلات الديوان واختصاصاتها,تحديد تقسيمات الديوان والشعب واختصاصاتها,استحداث اقسام وشعب جديدة,تعديل ودمج الوحدات المستحدثة,حفظ التوازن بين الاديان الثلاثة