المادة 12

معرف المادة: 4818

رقم المادة : 96

المادة 12 تُعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسـوم المنصوص عليها قانونا .

الموضوع: اعفاء الاموال الموقوفة من الضرائب,اعفاء الاموال الموقوفة من الرسوم