المادة 11
تتكون مالية الديوان من :-
أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون.
ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان .
رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .
الموضوع: مالية الديوان,تخصيص الموازنة العامة,هبات وتبرعات,عوائد نشاطات الديوان,توزيع الموازنة بين الأديان