المادة 11

معرف المادة: 4817

رقم المادة : 96

المادة 11 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: ما يخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ما يرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً للقانون. ثالثاً: عوائد نشاطات الديوان . رابعاً: توزع الموازنة الاستثمارية والتشغيلية المخصصة للديوان من الموازنة العامة الاتحادية بعدالة بين الاديان الثلاثة .

الموضوع: مالية الديوان,تخصيص الموازنة العامة,هبات وتبرعات,عوائد نشاطات الديوان,توزيع الموازنة بين الأديان