المادة 9
أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من :
أولاً: مكتب المفتش العام.
ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين.
ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين.
رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين.
خامسا: الدائرة الادارية والمالية.
سادسا: الدائرة القانونية.
سابعا: الدائرة الهندسية.
ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات .
تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
عاشرا: قسم البحوث والدراسات .
حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات.
ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة .
ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .
الموضوع: تشكيلات الديوان,مكتب المفتش العام,دائرة شؤون المسيحيين,دائرة شؤون الايزيديين,دائرة شؤون الصابئة المندائيين,الدائرة الادارية والمالية,الدائرة القانونية,الدائرة الهندسية,دائرة اوقاف المحافظات,قسم التدقيق والرقابة الداخلية,قسم البحوث والدراسات,قسم تكنولوجيا المعلومات,قسم الاعلام والعلاقات العامة