المادة 9

معرف المادة: 4815

رقم المادة : 96

المادة 9 أولاً: تتكون تشكيلات الديوان من : أولاً: مكتب المفتش العام. ثانيا: دائرة شؤون المسيحيين. ثالثا: دائرة شؤون الايزيديين. رابعا: دائرة شؤون الصابئة المندائيين. خامسا: الدائرة الادارية والمالية. سادسا: الدائرة القانونية. سابعا: الدائرة الهندسية. ثامنا: دائرة اوقاف المحافظات . تاسعا: قسم التدقيق والرقابة الداخلية. عاشرا: قسم البحوث والدراسات . حادي عشر: قسم تكنولوجيا المعلومات. ثاني عشر: قسم الاعلام والعلاقات العامة . ثانياً : تعنى دائرة شؤون المسيحيين ودائرة شؤون الايزيديين ودائرة شؤون الصابئة المندائيين بطوائفها .

الموضوع: تشكيلات الديوان,مكتب المفتش العام,دائرة شؤون المسيحيين,دائرة شؤون الايزيديين,دائرة شؤون الصابئة المندائيين,الدائرة الادارية والمالية,الدائرة القانونية,الدائرة الهندسية,دائرة اوقاف المحافظات,قسم التدقيق والرقابة الداخلية,قسم البحوث والدراسات,قسم تكنولوجيا المعلومات,قسم الاعلام والعلاقات العامة