المادة 8

معرف المادة: 4814

رقم المادة : 96

المادة 8 أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

الموضوع: تحديد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس,تعيين سكرتارية للمجلس برئاسة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية,اتخاذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة