المادة 7

معرف المادة: 4813

رقم المادة : 96

المادة 7 يتولى المجلس مايأتي : أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها . ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها . ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها . رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها . خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .

الموضوع: رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية,مناقشة الموازنة السنوية للديوان,دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة,دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية,دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان