المادة 7
يتولى المجلس مايأتي :
أولاً: رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .
ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
ثالثاً: دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها .
رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .
خامساً: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
الموضوع: رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية,مناقشة الموازنة السنوية للديوان,دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة,دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية,دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان