المادة 6

معرف المادة: 4812

رقم المادة : 96

المادة 6 أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من : أ- رئيس الديوان رئيسا ب- وكيلي الديوان عضوين ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء د- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاء ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد) ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان. ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.

الموضوع: إشراف مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية,تسمية مقرر للمجلس من بين موظفي الديوان,حل أحد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان عند غيابه