المادة 6
أولاً : يشرف على الديوان مجلس يسمى (مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ) ويتكون من :
أ- رئيس الديوان رئيسا
ب- وكيلي الديوان عضوين
ج- المديرين العامين في الديوان اعضاء
د- ممثل عن كل ديانة (يتم اختياره من اعضاء
ممثلي الاديان لمدة سنتين قابلة للتجديد)
ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقررا للمجلس من بين موظفي الديوان.
ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان بتكليف منه عند غيابه.
الموضوع: إشراف مجلس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية,تسمية مقرر للمجلس من بين موظفي الديوان,حل أحد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان عند غيابه