المادة 5
يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .
الموضوع: وكيلان للديوان بدرجة وكيل وزير,شؤون دينية وثقافية,شؤون ادارية ومالية,التوازن بين المكونات الدينية