المادة 5

معرف المادة: 4811

رقم المادة : 96

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .

الموضوع: وكيلان للديوان بدرجة وكيل وزير,شؤون دينية وثقافية,شؤون ادارية ومالية,التوازن بين المكونات الدينية