المادة 478 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون:1 – يعاقب بالحبس كل عضو في عصبة مؤلفة من خمسة اشخاص على الاقل هدمت او خربت او اتلفت عقارا او منقولا مملوكا للغير او جعلته غير صالح للاستعمال او اضرت به او عطلته باية كيفية كانت.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا وقعت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص.3 – واذا انتهز الفاعلون لارتكاب الجريمة فرصة قيام هياج او فتنة، او كارثة فتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
الموضوع: معاقبة أعضاء العصبة على هدم أو تخريب أو إتلاف الممتلكات,العقوبة بالسجن أو الحبس في حالة استخدام العنف,تشديد العقوبة في حالة استغلال الفتنة أو الكارثة