المادة 3
للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
الموضوع: اعتماد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف,تحقيق الأهداف وفقاً لأحكام هذا القانون,طبقاً لأحكام القوانين المرعية الأخرى,الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها