المادة 2

معرف المادة: 4808

رقم المادة : 96

المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام . ثانياً : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها . ثالثاً : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون . رابعاً: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات . خامساً : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .

الموضوع: توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي,رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين,دعم ورعاية متولي الوقف,التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات,تأسيس مكتبات عامة