المادة 2
يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :-
أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام .
ثانياً : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها .
ثالثاً : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون .
رابعاً: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات .
خامساً : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .
الموضوع: توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي,رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين,دعم ورعاية متولي الوقف,التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات,تأسيس مكتبات عامة