المادة 16

معرف المادة: 4745

رقم المادة : 95

المادة 16 تُعفى الأموال الموقوفة التابعة للديوان والعتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة وما الحق بها من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا ويشمل الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة وقفا خيريا صحيحاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال.

الموضوع: اعفاء الأموال الموقوفة من الضرائب والرسوم,شمول الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة,عدم قابلیت رجوع الوقف بعد اتمام معاملة الانتقال