المادة 15

معرف المادة: 4744

رقم المادة : 95

المادة 15 لايتولى الديوان شؤون المدارس الدينية وغيرها من الاوقاف التابعة للحوزات العلمية , ولايتدخل في شيء من امورها الا بموافقة المرجع الديني الاعلى.

الموضوع: عدم دخالت الديوان در شؤون المدارس الدينية,لزوم موافقة المرجع الديني الاعلى برای دخالت در امور الاوقاف