المادة 14

معرف المادة: 4743

رقم المادة : 95

المادة 14 تتم ادارة الاوقاف وتنظيم شؤونها وكل ما يتعلق بها – ومنه تعيين المتولي وعزله وفقا للرأي المشهور من أراء فقهاء الشيعة الامامية وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى ) ويقصد به الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف .

الموضوع: ادارة الاوقاف,تنظيم شؤون الاوقاف,تعيين المتولي,عزل المتولي,رای مرجع دینی