المادة 12
تتكون مالية الديوان من :-
أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية .
ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .
ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .
رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان .
خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
الموضوع: مالية الديوان,ريع واردات الاموال الموقوفة,بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة,عوائد نشاطات الديوان,هبات وتبرعات وفقاً القانون