المادة 9

معرف المادة: 4738

رقم المادة : 95

المادة 9 أولاً: ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :- أ . مكتب المفتش العام . ب . الدائرة القانونية . ج. الدائرة الادارية والمالية . د. الدائرة الهندسية . هـ . دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة المؤسسة بموجب القانون رقم (19) لســنة 2005 . و . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية . ز . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية . ح. دائرة التخطيط والمتابعة . ط . دائرة أوقاف المحافظات . ي . دائرة البحوث والدراسات . ك . دائرة إحياء الشعائر الحسينية . ل. قسم الاعلام والعلاقات العامة . م . قسم تكنولوجيا المعلومات . ص . قسم التدقيـق والرقابة الداخلية . ع . مطبعة ديوان الوقف الشيعي. ثانياً : ترتبط بالديوان التشكيلات الآتية :- أ . دوائر الديوان في المحافظات . ب . كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة . ج . المركز الوطني لعلوم القران . د . المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي . هـ . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي : وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .

الموضوع: مكتب المفتش العام,الدائرة القانونية,الدائرة الادارية والمالية,الدائرة الهندسية,دائرة ادارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة,دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية,دائرة المؤسسات الدينية والخيرية,دائرة التخطيط والمتابعة,دائرة أوقاف المحافظات,دائرة البحوث والدراسات,دائرة إحياء الشعائر الحسينية,قسم الاعلام والعلاقات العامة,قسم تكنولوجيا المعلومات,قسم التدقيـق والرقابة الداخلية,مطبعة ديوان الوقف الشيعي,دوائر الديوان في المحافظات,كلية الامام الكاظم (عليه السلام) للعلوم الاسلامية الجامعة,المركز الوطني لعلوم القران,المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي,هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف الشيعي