المادة 7
يتولى المجلس مايأتي- :
أولاً : رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمة لتسيير نشاط الديوان وتحقيق اهدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارها ومتابعة تنفيذها .
ثانياً: مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
ثالثا: دراسة واقرار فرص استثمار املاك الاوقاف في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .
رابعاً: دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .
خامسا: البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين .
سادسا: البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين بطلب منهم .
سابعا: النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والحسينيات والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.
ثامنا: البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه.
تاسعا: البت في بيع الوقف واستبداله بغيره وفقا" لاحكام الشرع والقانون .
عاشرا: دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
الموضوع: رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والإدارية والتنظيمية,مناقشة الموازنة السنوية للديوان,دراسة وإقرار فرص استثمار أملاك الأوقاف,دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية,البت في الاعتراضات المتعلقة في قرارات لجان محاسبة المتولين,البت في أمر تسلم وإدارة الجوامع والمساجد,النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية,البت في طلبات المتولين لشراء أملاك الوقف,البت في بيع الوقف واستبداله بغيره,دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان