المادة 6
أولاً: يتألف مجلس (ديــــوان الوقـف الشيعي ) من :
أ . رئيس الديوان رئيساً
ب . وكيلي الديوان عضوين
ج . المديرين العامين في الديوان اعضاء
د. ثلاثة من علماء الشيعة المعروفين يسميهم رئيس الديوان اعضاء
ثانياً: يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان.
ثالثا: يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .