المادة 5

معرف المادة: 4734

رقم المادة : 95

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .

الموضوع: وكيلان للديوان بدرجة وكيل وزير,وكيل للشؤون الدينية والثقافية,وكيل للشؤون الادارية والمالية