المادة 2

معرف المادة: 4731

رقم المادة : 95

المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية - : أولاً : ادارة الأوقاف التي ليس لها متول ٍ خاص , والعناية بتنفيذ شروط الواقفين في الاوقاف التي لها متول خاص. ثانياً: استثمار الاموال التي ليس لها metolٍ خاص بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . ثالثاً:العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية وتطويرها . رابعاً: تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الإسلامية والمحافظة عليها . خامساً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي والتقريب بين المذاهب الاسلامية سادساً : رعاية شؤون العتبات المقدسة ومراقد الأئمة (عليهم السلام ) ومقامات الصحابة والأولياء والمساجد والحسينيات .

الموضوع: ادارة الأوقاف التي ليس لها متولٍ خاص,استثمار الاموال التي ليس لها متولٍ خاص,العناية بشؤون الجوامع والحسينيات والمؤسسات الدينية والخيرية,تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي,توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي