المادة 20
يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيما
يتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .
الموضوع: حل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية,اختصاص ديوان الوقف السني در خصوص الاوقاف والاموال والحقوق,تعلق حقوق الوقف السني به,تبديل مسئولیتها در امور الوقف السني