المادة 16

معرف المادة: 4722

رقم المادة : 94

المادة 16 يحدد بنظام ما يأتي : أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني . ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة . ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .

الموضوع: هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني,كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة,المركز العراقي للقران الكريم