المادة 16
يحدد بنظام ما يأتي :
أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني .
ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .
ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .
الموضوع: هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني,كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة,المركز العراقي للقران الكريم