المادة 14

معرف المادة: 4720

رقم المادة : 94

المادة 14 تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .

الموضوع: تعفى الاموال الموقوفة من الضرائب,شمول الاعفاء رسوم الانتقال للعقارات الموقوفة,وقف خيري غير قابل للرجوع,شرط اتمام معاملة الانتقال قبل الوقف