المادة 13

معرف المادة: 4719

رقم المادة : 94

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي :- أولاً : ادارة الوقف المضبوط . ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .

الموضوع: ادارة الوقف المضبوط,الرقابة على الوقف الملحق,محاسبة متولي الوقف سنوياً,ادارة الوقف عند انحلال التولية,ضبط وادارة الوقف المهمل