المادة 12

معرف المادة: 4718

رقم المادة : 94

المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً : ما يخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً : بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً : عــوائد نشاطــات الديــوان . خامساً : مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .

الموضوع: مالية الديوان,موازنة عامة اتحادية,ريع واردات الاموال الموقوفة,بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة,عــوائد نشاطــات الديــوان,هبات وتبرعات وفقاً للقانون