المادة 12
تتكون مالية الديوان من :-
أولاً : ما يخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية .
ثانياً : ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .
ثالثاً : بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .
رابعاً : عــوائد نشاطــات الديــوان .
خامساً : مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
الموضوع: مالية الديوان,موازنة عامة اتحادية,ريع واردات الاموال الموقوفة,بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة,عــوائد نشاطــات الديــوان,هبات وتبرعات وفقاً للقانون