المادة 10
أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (7) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية .
ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية :
أ. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد .
ب . النظر في تعيين المتولين .
جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة .
د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية .
هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان .
ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان.
خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة .
سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .
الموضوع: تشكيل المجلس العلمي,تعيين الموظفين الدينيين,اجتماعات المجلس العلمي,مدة الرئاسة والعضوية,شروط رئيس المجلس وأعضائه