المادة 9
أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-
أ. مكتب المفتش العام .
ب . الدائرة القانونية .
جـ. الدائرة الادارية والمالية.
د . الدائــــرة الهندسية .
هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .
و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .
ز . دائرة التخطيط والمتابعة .
ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية .
ط . دائرة البحوث والدراسات .
ي . دائرة صندوق الزكاة .
ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف .
ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
م . قسم الاعلام والعلاقات العامة .
ن . قسم تكنولوجيا المعلومات .
ص . مطبعة ديوان الوقف السني .
ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-
أ . دوائر الديوان في المحافظات .
ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني.
جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .
د . المركز العراقي للقران الكريم .
الموضوع: مكتب المفتش العام,الدائرة القانونية,الدائرة الادارية والمالية,الدائرة الهندسية,دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية,دائرة المؤسسات الدينية والخيرية,دائرة التخطيط والمتابعة,دائرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية,دائرة البحوث والدراسات,دائرة صندوق الزكاة,دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف,قسم التدقيق والرقابة الداخلية,قسم الاعلام والعلاقات العامة,قسم تكنولوجيا المعلومات,مطبعة ديوان الوقف السني,دوائر الديوان في المحافظات,هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني,كلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة,المركز العراقي للقران الكريم