المادة 7
يتولى المجلس مايأتي :-
أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .
ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .
ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .
رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .
خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين .
سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين .
سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.
ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه .
تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون .
عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .
الموضوع: رسم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والإدارية والتنظيمية,مناقشة الموازنة السنوية للديوان,دراسة وإقرار فرص استثمار الأموال الموقوفة,دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية,البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين,البت في أمر تسلم وإدارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية,النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية,البت في طلبات المتولين لشراء أملاك للوقف,البت في الاستبدال العيني وإجراءاته,دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان