المادة 6
أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من :
أ. رئيس الديوان رئيسا
ب. وكيلي الديوان عضوين
جـ . المديرين العامين في الديوان اعضاء
د . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاء
ثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان .
ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .
الموضوع: إدارة الديوان من قبل مجلس ديوان الوقف السني,تعيين رئيس مجلس الديوان من بين موظفي الديوان,تولي أحد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان عند غيابه