المادة 6

معرف المادة: 4712

رقم المادة : 94

المادة 6 أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من : أ. رئيس الديوان رئيسا ب. وكيلي الديوان عضوين جـ . المديرين العامين في الديوان اعضاء د . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاء ثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان . ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .

الموضوع: إدارة الديوان من قبل مجلس ديوان الوقف السني,تعيين رئيس مجلس الديوان من بين موظفي الديوان,تولي أحد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان عند غيابه