المادة 72

معرف المادة: 4678

رقم المادة : 93

المادة 72 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

الموضوع: انتهاء القانون,عدم وجود مادة 72,محدودیت در مواد قانونی,قانون ديوان الرقابة المالية