المادة 39

معرف المادة: 4653

رقم المادة : 93

المادة 39 يلغى قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته ويستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبة لحين صدور تعليمات تحل محلها .

الموضوع: إلغاء قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 وتعديلاته,استمرار العمل بالتعليمات الصادرة بموجب القانون الملغى لحين صدور تعليمات جديدة