المادة 37

معرف المادة: 4651

رقم المادة : 93

المادة 37 يخضع موظفو الديوان لأحكام التشريعات النافذه بأستثناء ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون .

الموضوع: موظفو الديوان,احکام التشریعات النافذه,نص خاص در این قانون