المادة 36

معرف المادة: 4650

رقم المادة : 93

المادة 36 يكون للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان وواجباتها و أختصاصاتها وينشر في الجريدة الرسمية .

الموضوع: نظام داخلي للديوان,هيكلية دوائر الديوان,واجبات الديوان,اختصاصات الديوان,نشر النظام في الجريدة الرسمية